العلقة الإنشائية المتعلقة بماله، فهو وإن لم يكن أجنبيا، لتعلقها بملكه، ولكن مجرد التعلق غير كاف، كما في الاستظلال بجدار الغير، والاستضاءة من سراجه، والاستماع إلى أقواله، والنظر إلى أفعاله وأشكاله، فإن كل ذلك إما لا يعد من التصرف، أو لا يكون من التصرف المنهي (1).
مع أن العقد الثاني لا ينافي العقد الأول حتى على الكشف، لما عرفت من إمكان الالتزام بآثاره حتى بالنسبة إلى منافع السلعة قبل العقد الثاني، إلا أن المالك الأصيل ربما يزيد في الثمن مع التوجه إلى العقد الأول وأثره، ويكون بالخيار إذا كان غير ملتفت، فافهم واغتنم.
الوجه السادس:
أن الأدلة الناهضة على بطلان البيع في المقام على طائفتين:
عقلية، وعقلائية، أو شرعية ولفظية، ومن الأدلة اللفظية - بعد ما عرفت من الوجوه العقلية والعقلائية وبعض الوجوه اللفظية، كاعتبار القدرة في التسليم - المآثير الكثيرة التي يستدل بها عموما أو خصوصا الواردة في المقام بل ربما تكون هذه المسألة مورد صدور العمومات المستدل بها على بطلان الفضولي مطلقا، وهي على طوائف: