دلالة منها على المدعى. مع أنها مشتملة على إشكالات يشكل حلها، والتفصيل في محل آخر.
ومنها: ما ورد في نكاح العبد (1)، وهو مثل سابقه في ظهوره في أن السكوت دليل الرضا، فلا بد من دليل في حصول الزوجية، بل ظاهره اشتراط تأثير العقد بالرضا القائم عليه الدليل وهو الرضا المظهر.
ومنها: غير ذلك مما لا يرجع إلى محصل في المسألة.
تنبيه في كفاية مطلق اللفظ بناء على اشتراط الرضا المبرز بناء على اشتراط الرضا المظهر، فلا فرق بين كون الألفاظ