إلا برضا أهلها (1)، غير مساعد عليه ما يستفاد منها عرفا، فهي قاعدة كلية، وظاهرها النهي عن الاشتراء بعنوانه، من غير النظر إلى كون المنهي عنه هي الحيثية الخارجية، وهو الاشتراء المتعقب بترتيب الآثار من غير رضا المالك، فلا يشمل الفضولي.
نعم، بناء على ما قويناه (2) فلا منع، لأن ما يصنعه الفضولي ليس بيعا حتى يكون من طرف الأصيل اشتراء.
وتوهم: أن النهي هنا كاشف عن كون عمل الفضولي بيعا، وإلا فلا وجه للنهي عن الاشتراء، في غير محله، لأن البيع والشراء العرفيين يتحققان عند العرف فيما إذا لم يكن يعتنون بأصل المالكية، فالاشتراء المنهي عنه هو الاشتراء العرفي الحاصل عندهم وإن لم يكن المالك راضيا، فليتأمل.
ومنها: ما في ذيل رواية " الإحتجاج " عن الحميري - بعد السؤال عن ابتياع ضيعة كان محل إشكال بيعها - من أنه (عليه السلام) أجابه: " الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها، أو بأمره، أو رضا منه " (3).