الفرع الأول: في بيع العين الشخصية لنفسه ثم تملكها بسبب اختياري إذا باع العين الشخصية لنفسه، ثم اشتراها وملكها بالسبب الاختياري مثلا وأجاز، فقضية القواعد والعمومات والإطلاقات وبناء العرف والعقلاء - بعد صدق عناوين المعاملات عليه من " البيع " و " العقد " و " التجارة " - هو الصحة.
وقد يستدل له بأخبار تحليل الخمس بعد النفقات والصدقات (1)، حتى أنه (عليه السلام) - بمقتضى بعض المآثير - أباح للابن ما ورثه من أبيه الذي كان من عمال بني أمية (2)، فإنه من صغريات المسألة، وظاهره عدم