المحقق حقه، فمن شاء فليراجع ما هناك (1).
ثم إنه ربما يشكل استفادة قاعدة الإتلاف من هذه المآثير، لاحتمال اختصاص موردها بما إذا كان المال باقيا وفاسدا، قضاء لحق مفهوم " الفساد " المقابل " للصحة " المخصوص بالوجود الناقص، ولا يطلق على فرض إعدام الوجود، ولكنه إشكال موهون، لشهادة العرف بالأعمية قطعا.
حول جريان قاعدة الإتلاف لتضمين البائع فإذا تقررت القاعدة سندا ودلالة، فعليك بالتأمل التام في إجرائها في المقام، فإن البائع قد أتلف على المشتري مالا، فإن الإتلاف عليه غير إتلاف المال، ضرورة أن " الإتلاف عليه " صادق وإن لم يكن أتلف ماله، وكان المتلف في الحقيقة نفسه بالمباشرة، فكما أن إيجاب الشرع عليه جبران خسارة المالك لا يعد سببا للإتلاف، كذلك تبعيته له برد الخسارة لا يعد سببا، فما هو السبب الوحيد لإتلاف المال عليه هو البائع، لأنه السبب للحيلولة وبين ماله وملكه.
وربما يظهر لي، أن هذه المآثير الكثيرة المشتملة على القاعدة الكلية - وهي ضمان المفسد والمتلف مال الغير على صاحبه - ولو