الضمان ما إذا كان العقد واقعا على ما لا مالية له عرفا (1)!!
وأنت خبير بما فيه:
أولا: من أنه خروج عن مفروض المسألة، لأنه يرجع إلى عدم تعلق الإرادة الجدية بالمعاملة، أو إلى التسليط الابتدائي المجاني.
وثانيا: إذا غفل المشتري، وأقبض الثمن قبال ما لا مالية له عرفا، يكون الثمن مضمونا على البائع أيضا، فالمناط ليس تحقق المعاملة، بل المناط أمر آخر، فلا تخلط.
المسألة الرابعة: حول ضمان المشتري مع تصرفه في العين المغصوبة إذا تصرف المشتري في المقبوض بالعقد الفضولي مع علمه بالفضولية، مع كون الفضولي غاصبا ويبيع لنفسه، وكان تصرفه مستلزما لخسارات عليه، ولا يرجع نفعه إليه، وكانت العين باقية ناقصة، فإنه يجوز للمالك المراجعة إليه، باسترداد ما بقي من العين، مع أخذ قيمة ما نقص بلا شبهة واشكال. ولا يجوز له المراجعة إلى البائع الغاصب، لعدم ما يقتضي ضمانه.
وهذا هو المعنى المعروف: من أن " الغاصب يؤخذ بأشق