فإجازة المتأخر تورث صحة المتقدم، فالانحلال المتصور هنا هو انحلال خاص، لطولية المصاديق. هذا إذا أجاز بنحو العموم.
ولو أجاز شخص المتأخر، فإن كان متوجها إلى أنها لا تفيد إلا إذا كانت إجازة للمتقدم، فبدلالة الاقتضاء، ولعدم إمكان ترشح الجد بالمتأخر إلا مع رضاه بالمتقدم، يعلم صحة السابق.
وإن كان غير متوجه إلى ذلك، وتخيل أن العقار ملكه، فأجاز بيعه بالدكان، ثم تبين أن الأمر ليس كما تخيله، ففي الاستلزام المزبور إشكال، بل منع. ولا منع من الالتزام بعدم صحة العقد المجاز في حقه، لأن الالتزام بلغوية إجازته غير ممنوع.
الإشكال العقلي على إمكان تصحيح العقود المترتبة على الأثمان النوعية مطلقا ثم إنه قد يشكل عقلا في إمكان تصحيح العقود المترتبة على الأثمان النوعية مطلقا، سواء أجاز رأس السلسلة بنحو العموم، أو آخرها بنحو العموم، فإنه على التقديرين يصح رأس السلسلة فقط، دون غيره، أو أجاز بنحو الخصوص وسطها أو آخرها.
وهذا بناء على اعتبار الانشاء في الإجازة، بل وبناء على اعتبار إظهار الرضا بالمعنى المصدري في صحة العقد الفضولي، وذلك لأن قوله:
" أجزت جميع هذه العقود " - بنحو العموم - ينحل ويصحح العقود العرضية، وأما العقود الطولية فهي لا تصير صحيحة بمجرد ذلك، لأن الانحلال