فالاحتمال المزبور في عبارته غير مبرهن كما ترى، فتأمل.
ومما ذكرنا يظهر: أن القدر المتيقن من الموارد القاصر عنها دليل الغرور، هو ما إذا لا يكون أمرا مترتبا على الغرور من الأمور المالية مثلا، فإنه عند ذلك لا يعد هو المغرور الذي هو المقصود في الأخبار. وأما لزوم تقدم الخسارة على المراجعة تقدما زمانيا فهو ممنوع، فإذا كان بناء المالك على المراجعة فعلى المشتري المراجعة إلى البائع، ولو بدا له خلافه فيرد إليه ما أخذه منه غرامة.
الجهة الخامسة: في تحديد من يضمن المهر عند التدليس بناء على عدم جواز المراجعة إلى الغار للمالك كما هو الأقرب، وعرفت أن الأخبار الدالة على أن المهر على المدلس والغار، لا تدل إلا على أن المهر مستقر عليه، وأما رجوع المستوفي - في مفروض المسألة في تلك الأخبار - إلى الغار فلأنه قد أدى المهر، فلا تكون المرأة بعد أخذ المهر ذات حق.
نعم، يكون للزوج حق المراجعة إلى الغار والمزوج، لأنه مغرور يرجع إلى غاره، بناء على جريانها في المسألة الآتية.
وإذا كانت المدلسة نفس المرأة - بأن أخفت حالها على الولي المزوج - فلا شئ عليه لها، وإذا أعطاها مهرها فيرجع إليها، لقاعدة الغرور بناء على جريانها في البحث الآتي.
هذا، ولو قلنا: بأنهما ضامنان، وللزوجة المراجعة إليهما، لقاعدة