في العين، بل له حق المنع، ولذلك التزم بصحة البيع حال الرهن من غير الحاجة إلى الإجازة " (1).
والذي استقربناه في الإجارة: أن حقيقتها التسليط على العين بداعي ثبوت حق الانتفاع من العين، من غير كون منفعة العين منتقلة إلى المستأجر، بل لا منفعة لها إلا تخيلا وتوهما، قياسا بمنافع الأشجار وثمرات الحيوان، فعليه لا تنافي بينهما هناك، وأما هنا فلا بد من المراجعة إلى الأدلة تفصيلا.
والذي يساعده الاعتبار: أن حق الرهانة لا أساس له، بل المرتهن له حق الحبس، أو له استيفاء دينه من مالية العين، دون شخصيتها، فلا وجه لتعلق حق له بالشخص حتى يستلزم قصورا في صحة البيع.
المسألة الثانية: فيمن باع ثم ملك من باع شيئا ثم ملكه، فهل يصح البيع مطلقا، أو لا يصح مطلقا، أو يصح مع الإجازة؟
أو يفصل بين الصور المتصورة في المسألة تارة: من ناحية قصد البائع من البيع لنفسه والبيع لغيره، مالكا كان، أو أجنبيا.
وأخرى: من ناحية كون المملوك والمبيع شخصيا أو كليا، بناء على جريان البحث في المبيع الكلي؟