المشهور (1).
والذي يظهر من المتصورين لهذا الشرط، أن الالتزام بالشرط الاصطلاحي مع كون العقد صحيحا بالفعل غير ممكن، ولا يشتهي أحد إثبات إمكان ذلك، لأن معنى الشرط الاصطلاحي، هو الدخالة في الصحة الفعلية التي يترتب عليها سقوط الأمر في التكاليف، والملكية فيما نحن فيه، وحيث إن المفروض عدم وجوده، فكيف يعقل كونه صحيحا بالفعل؟! والصحة التأهلية غير مقصودة، لأنها ممكنة بلا إشكال، كما لا يخفى.
مختار المحقق العراقي في الشرط المتأخر ونقده نعم، لا مانع من الالتزام بالصحة الفعلية مع لزوم الإتيان بالأمر المتأخر حتى يكشف عنها، ومع تركه يكشف عن فساده، فيعلم من ذلك دخالة المتأخر بوجه غير ممتنع، ومن هؤلاء العلامة الأراكي (قدس سره).
وملخص ما أفاده في نظائر المقام: أن الأمور ثلاثة: مطلقة، ومقيدة، ومضيقة، فالأول والثاني معلومان، والثالث هو كونه في حد وسط، لا يكون مطلقا حتى ينطبق على المقيد وغيره، ولا يكون مقيدا حتى يحتاج في خروجه من الإطلاق إلى التقييد، بل هو أمر لا ينطبق من قبل ذاته إلا على المقيد (2)، وعلى هذا بنى بناءاته الكثيرة في النواحي المختلفة.