بدليل " (1) غير سديد، لأن قضية القواعد عكسه، لمساعدة الاعتبار، ففي تحرير العبد إذا تخلف عن الشرط فله الرجوع إلى رقيته، إلا إذا قام نص أو إجماع على خلافه.
مع أن من الممكن دعوى: أنه ليس من الشرط في ضمن الإيقاع، بل هو من الشرط في ضمن شرط آخر هو دخيل في تأثير العقد، كما عرفت تحقيقه، أو هو في ضمن العقد، لدخالة الإجازة في تحققه، على ما عرفت من مسلكنا في الفضولي.
ويمكن دعوى اختلاف نتيجة البحث حسب نزاع الكشف والنقل، فالقائل بالنقل وجماعة من الكشفيين الذين يعتقدون بدخالة الإجازة في النقل والانتقال، لا بد لهم من إنفاذ الشرط المزبور، بخلاف من يقول: بأنه لا دخالة لها في مرحلة الثبوت، كما عن المحقق الرشتي (قدس سره) (2) فليس له الالتزام بوجوب الوفاء، لأنه يعد من البدوي، فتدبر جيدا.
الأمر التاسع: أن النزاع هل يختص بوقوع الإجازة بعد تمامية العقد أم لا؟
إن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة، هل هو فيما إذا كانت بعد تمامية أجزاء العقد وشرائط صحته؟
أو هو جار فيما إذا كانت قبله، كما إذا أوجب الفضولي البيع، فأجاز