مضى بيانه.
نعم، ربما يشكل ترشح الإرادة الجدية للتمليك مع اعتقاد العجز.
نعم، مع احتمال القدرة يمكن ترشحها، فإذن يجب صرفها حتى يفي بالموعود، ولا سيما إذا تذكر قدرته عليه قبل الاشتغال بمقدمات التسليم، فتدبر جيدا.
فبالجملة: بيع الجزئي قبل الحيازة كبيع الكلي قبل اشتراء مصداقه، فكما أنه قبل الاشتراء لا يكون مالكا هو أيضا لا يكون مالكا، وكما أنه يتمكن من استعمال كلمة " التمليك " كذلك هو متمكن من ذلك.
ولا وجه لما قد يتوهم: من أنه قبل البيع يكون مالكا، لامتناع اختصاصه بما يريد بيعه، فهو يكون مالك صاع من الحنطة والشعير والعدس والباقلاء، ومثقال من الذهب، ومن من الحديد، لأنه بإرادة البيع لا يكون مالكا لما يريد بيعه، فهو لا محالة مالك كل شئ بمقدار اعتباره السوقي، وهذا مما يضحك الثكلى.
ودعوى: أنه مالك الواحد اللا بعينه، أو مالك المالية المشتركة بمقدار اعتباره، غير صحيحة عقلا وعرفا، فهو لا يكون قبل البيع مالكا، بل يبيع ما يقدر على تسليمه، وهذا عين بيع الجزئي فإنه بيع ما يقدر على تسليمه، فافهم واغتنم.
الحق في الإيقاعات بالمعنى الأعم والأخص والذي هو الحق الحقيق بالتصديق: هو أن الالتزام بجواز