يختلف الاستظهار منها حسب الاعتقادات، وهذا يورث سوء الظن بمثله.
ولو كان من يعتقد بأن الفضولي مطلقا باطل، للإجماع والأخبار تعبدا، فلا معنى للاستظهار منها صحته مطلقا، ولا يجد تهافتا وتعارضا بين هذه المآثير، وما ورد في البيع من بطلان الفضولي فيه، فهذا شاهد على أن أمثال هذه الاستظهارات، لا تفيد شيئا.
وجه آخر لإثبات دلالة الطائفة الأولى على صحة الفضولي مطلقا ودفعة وقد يقرر وجه الاستدلال بها: بأن الظاهر من هذه الرواية، مفروغية صحة الفضولي بين الناس في ذلك الوقت، والحكم والنخعي لأجل خصوصية في المسألة - وهي حرمة أصل النكاح - قالا بالفساد، والإمام (عليه السلام) كأنه يصدقهم في الكبرى، ولا يصدقهم في الصغرى، وهي حرمة أصل النكاح هنا، وذلك لأنه في ذاته حلال، وليس من قبيل النكاح في العدة، ولأجل انطباق عنوان مخالفة السيد محرم بالعرض، فيكون أمر النكاح بيد السيد، لأنه خالفه.
ومخالفته للسيد وإن كانت محرمة، لأجل تخلفه عن أمر الله تعالى، ولكنها أيضا لا تورث حرمة النكاح في أصل الشرع، ولا يسري الحكم المتعلق بعنوان " إطاعة السيد " أو " مخالفة المولى " إلى متعلق آخر، وهو " النكاح " المحكوم بالجواز والاستحباب، فهو قد أتى بالسحت والمحرم، وهما غير متداخلين بشهادة هذه المآثير، وتكون دالة