غير فرق بين المسالك في الإجازة.
الأمر الثاني: ما إذا أمضى الكشفي العقد من حين الإجازة أو أمضى النقلي العقد من حينه لو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف، أو الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل، فهل تصح الإجازة، أم لا؟ فيه وجهان.
وتفصيل الكلام وتحقيقه يتم في ضمن مسائل:
الأولى: ما إذا أطلق المجيز إجازته إذا أطلق المجيز إجازته، ولم يكن انصراف إلى التقييد، فالظاهر وقوعها صحيحة، فعلى الكشف تكون كاشفة، وعلى النقل ناقلة على المسالك المختلفة.
وإلى هذا يرجع ما في صحيحة ابن قيس من قوله: " فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه " (1) فإنه لا نظر منه إلا إلى تنفيذ بيع الابن، سواء كان ناقلا، أو كاشفا.
إن قلت: إن النزاع يتصور في مفهوم " الإجازة " لغة، فلطائفة اختيار