في صحة وفساد العقد الثاني في مسألة " من باع ثم ملك " ثم إنه قد يقال: بأن في مسألة " من باع ثم ملكه بالاشتراء " لا يكون العقد الثاني باطلا، بل هو ظاهر الأصحاب، وهو المفروغ عنه، فلا تلازم بين بطلان العقد الأول والثاني.
وربما يخطر بالبال دعوى: أن قضية بعض الوجوه السابقة بطلان أحد العقدين، وحيث لا سبيل إلى تعين أحدهما لا بد من الالتزام ببطلانهما، عملا بالعلم الاجمالي، وذلك هو الوجه الذي كان يؤدي إلى اجتماع المالكين على ملك واحد في زمان واحد، وهو من اجتماع الضدين، ويلزم من ذلك اجتماع النقيضين، لأن لازم وجود أحد الضدين عدم الآخر.
بل الفساد ينشأ من العقد الثاني، فإنه لولاه لكان العقد الأول باقيا على صحته التأهلية القابلة لإجازة المالك، كما عرفت آنفا (1).
وأنت خبير بما فيه، فإن الصحة التأهلية لا تزول بالعقد الثاني.
هذا أولا.
وثانيا: تمام الفاسد تحت فرض صحة العقد الأول.
وإن شئت قلت: ليس المسألة من صغريات دوران الأمر بين المتباينين، بل المسألة من صغريات مسألة الأقل والأكثر، ضرورة عدم إمكان الالتزام بصحة الأول دون الثاني، بخلاف عكسه، فيدور الأمر بين الالتزام بصحة الكل، أو صحة العقد الثاني، فهو القدر المتيقن،