العقد أو بطلان رد القبض وجهان " (1) انتهى!!
وأنت خبير: بأن اللغوية المتحرزة هي التي تلزم في المبادئ العالية، دون متعارف الناس.
نعم، في مقام المحاكمة لا تسمع دعواها. وفي الفرض المزبور يبطل العقد إذا كان بنحو المعاطاة، وقلنا: بأن هذا يعد ردا، وقلنا: إنه يورث البطلان، وإلا فقضية ما مر منا تحقيقه عدم بطلان العقد، فلا تخلط.
ثم إن إجازة القبض تلازم الرضا بالعقد، وأما الرضا بالتسليط الأعم من القبض فلا، كما لا يخفى.
فبالجملة: كلما كانت الملازمة عقلية، وكان المجيز متوجها إليها، فيسري الرضا بكل من العقد والقبض إلى الآخر، وكلما كانت الملازمة عقلائية، ففي مقام الدعوى لا يصغى إلى ادعائه، وأما بحسب الحكم الواقعي فالأمر موكول إليه، وعليه ملاحظة ما كان في نفسه بينه وبين ربه، فالبحث على هذا ساقط لا يحتاج إلى الإيضاح.
الأمر السادس: ابتناء الإجازة على الفور وعدمه هل الإجازة مبنية على الفور، أو يجوز التواني والتأمل للمجيز ولو طال الزمان، أو يفصل بين كونها كاشفة، وبين كونها ناقلة؟ وجوه:
فالمشهور على الثاني (2)، وقضية إطلاق كلماتهم بل وصريح بعض