معنى آخر غير حصول هذا الانشاء في عالم الاعتبار، فإذا اشتراها وأجاز يحصل المقصود، ويتحقق البيع الواقعي الاعتباري، فلا قصور في مفهوم " المعاوضة " و " التمليك بالعوض " عن شمول المسألة إنصافا، فليتدبر.
الوجه الثاني:
أن في البيع الفضولي يكون المالك والراضي بالمبادلة والقادر على التسليم، هو الذي له البيع حقيقة، لأن المعاوضة وقعت في ملكه، وكان قيد " لنفسه " ملغى مثلا في بيع الغاصب لنفسه، لأنه قيد زائد على أصل حقيقة المعاملة، وأن الإجازة كانت سببا لاستناد البيع إلى المجيز الواجد لجميع الشرائط.
والأمر هنا ليس كذلك، ضرورة أن المجيز هو الفضولي، وحينما كان ينشئ العقد لا ملك له حتى يبادله، ولا يمكن إلغاء القيد المزبور، للزوم تخلف الإجازة عن الانشاء، ويلزم نقض الغرض، فلا رضا من الذي يعتبر رضاه، ولا قدرة على التسليم لمن يعتبر قدرته، والمالك حين العقد أجنبي لا دخالة له في هذا العقد، وبهذا التقريب يظهر بعض المناقشات المزبورة في الكتب المتعرضة لها.
أقول: بعدما عرفت منا حقيقة المعاوضة لا معنى لهذه الشبهة.
مع أن وجه صحة الفضولي ليس استناده إلى المالك بالإجازة، كما مر (1).