ترجع فائدتها إلى مالكها، مع أن العين إذا وصفت بذلك الوصف فرجعت إلى مالكها، يزول منه هذا الوصف كما لا يخفى.
فتحصل إلى هنا: أن الضمان بمعناه التقديري الذي يظهر من الشيخ الأنصاري (قدس سره) (1) وأوضحه الوالد - مد ظله (2) - خال من شبهات الكاظمين المحشيين (قدس سرهما) لأن أساسها على انتقال العين أو بدلها الفعلي إلى ذمة الأيادي، ولكنه أيضا ممنوع عقلا وعرفا، كما عرفت آنفا.
فذلكة الكلام في المقام إن المقصود في مسألة تعاقب الأيادي ضمان جميع الأيادي للمالك، وضمان كل لاحق بالنسبة إلى السابق، وتجويز رجوع السابق إلى اللاحق قبل مراجعة المالك إليه، وعدم جواز مراجعة اللاحق إلى السابق، وأن يكون ضمان اللاحق بالنسبة إلى السابق والمالك، مجتمعين في زمان واحد وإن كانا في رتبتين، واستفادة هذه الأحكام من قاعدة " على اليد... " مشكلة، بل ممتنعة، ضرورة أن معنى " على اليد... " إن كان أن ذا اليد ضامن لما أخذه من المالك، أو ضامن لما أخذه من المالك أو غيره، فلا يثبت المدعى، لأن على الأول ليس ضامنا لليد الأولى وعلى الثاني ليس ضامنا للمالك.
وإن كان معناه أن من استولى على مال الغير فهو ضامنه، فلا يضمن