تقريرات سيدنا الحجة الكوه كمري (رحمه الله) من الإشكالات وإيراد الموهنات عليها (1)، غير تام، وبعد كون الإجازة المسبوقة بالرد كافية حسب القواعد، فهي مؤيدة، وليست مطروحة، ولا مؤولة.
الجهة الثالثة: في مقتضى الأصول العملية قضية الأصول العملية لدى الشك في هدم العقد بالرد مختلفة، بناء على القول باعتبار عنوان " العقد " وبناء على أنه عنوان بسيط منتزع عن الإيجاب والقبول، أو هو نفس الإيجاب والقبول والإجازة، فيمكن إحراز جزء بالوجدان، وجزء بالأصل.
والذي هو التحقيق عدم اعتبار عنوان زائد على عنوان " البيع " و " التجارة " وما هو المقرر منا في محله: أن موضوعات الأحكام لا بد من أن تكون واحدة حقيقة (2)، أو اعتبارا، ولا يعقل تعلق الحكم - حسب الثبوت - بالمركب الأجنبي بعض أجزائه عن بعض، لأن الغرض الواحد يحتاج إلى الموضوع الواحد، والحكم المتشخص بالموضوع متقوم بوحدته، فلا معنى لما اشتهر من إثبات الموضوع بالأصل والوجدان (3)، لأن التقيد المأخوذ بين الأجزاء، لا يثبت إلا على القول بالأصل المثبت.