للمقترض، فإنه استرباح بالبيع.
ومما يدل على أن مصب هذه الأخبار ما ذكرناه: أن هذه المسألة كانت معنونة من قديم الأيام، ومشهورة بين خلفاء العامة، ومورد الخلاف بين فقهائهم، وكان يرى بعضهم - كمالك وجمهور أهل المدينة - عدم جواز ذلك معللا لهم: بأنه الربا المنهي عنه، وكان بعضهم - كالشافعي وداود وأبي ثور - على جوازه (1).
وبالجملة: تكون المسألة ذات شقوق كثيرة بالغة في بعض كتبهم إلى تسعة (2)، وكانت معنونة ومعروفة، وقد وردت أخبارنا في هذه المواقف وتلك القصة، ناطقة بأجمعها بجواز ذلك، لخروج موضوع المسألة عن الربا معللا: " بأن الكلام يحرم ويحلل " ولا يعتنى في الفقه بالأغراض والمقاصد التخيلية بعدم إمكان الاطلاع على العلة الواقعية، فلاحظ وتدبر جيدا.
الطائفة الرابعة: الروايات الخاصة الواردة في أبواب نكاح العبيد والإماء (3) وقد استدل بها الشيخ (رحمه الله) وقال: " ربما يؤيد المنع - مضافا إلى ما