فيكون التصرف جائزا واقعا، غير تام استظهارا، فما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) لعله لم يكن يعتقده.
أقول: هذا ولكن المنصف الخبير والمتضلع البصير في فقه الأحاديث والمآثير، بعد التدبر التام، والتأمل الكامل، يجد أن عروة كان وكيلا مفوضا، وكان الدينار له حال الشراء، ضرورة أنه لو كان الدينار من الآمر كان ينبغي أن يذكره، فيسقط الحديث من الاستدلال، ومن البعيد جدا كون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صاحب الدنانير والدراهم، ومن صنع عروة يستفاد خبرويته في أمر الشاة وبيعها وشرائها.
وقوله: " فأتى به والشاة " لا يدل على أزيد من إرجاعه بالشاة مجانا من غير صرف الدينار. والمراد من الضمير في كلمة " به " هو الدينار الكلي، لا الدينار الأول، مع أن مقتضى الأخذ بالظاهر هو الثاني، كما لا يخفى.
الاستدلال بمعتبرة محمد بن قيس على صحة الفضولي ومنها: صحيحة أو موثقة محمد بن قيس، عن الباقر (عليه السلام) قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها، فولدت منه، فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر، فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني.