المتوسطة، وعلمنا بتحققها ثانيا حال الإجازة، فقضية الاستصحاب بقاؤها، فتكون من ضم الوجدان إلى الأصل، ويحصل السبب التام.
ويشكل ذلك: بأن بقاء الشرائط المعتبرة في سببية العقد للتأثير، لا يورث إثبات السببية إلا على الأصل المثبت، سواء كان الطرفان وجدانيين والحد المتوسط تعبديا، أو كان التعبد منجرا إلى حال الإجازة.
وربما يفصل بين الشرائط، لاختلاف لسان الأدلة إمكانا، فما كان متكفلا لجعل السببية يكون إحراز السبب مثبتا، وما كان متكفلا لجعل الملازمة فينتزع السببية منه، فلا يكون الأصل مثبتا، والتفصيل يطلب من محاله.
عدم جريان الاستصحاب المزبور في مثل شرط المعلومية ثم إن من الشروط ما لا يجري فيه الأصل، كشرط المعلومية، والعلم بمقدار الكيل، فإنه إذا شك في بقائه على الوصف السابق، ولم يكن يجري أصالة السلامة، فالاتكال على الاستصحاب مشكل، لا لأن العلم أخذ على وجه الصفتية والموضوعية، بل لأجل أن الإحراز الحاصل من العلم إحراز تام، وربما كانت تماميته مانعة عن قيام الأصل المحرز مقامه، لعدم تمامية إحرازه، كما ذكرنا ذلك في منع قيام البينة مقام العلم المأخوذ في الأخبار المتكفلة لاعتبار اليقين بالركعات (1)،