الأمر السابع في حكم ما لو كان المشتري غاصبا إذا كان المشتري غاصبا، فالذي يقتضيه ظاهرهم عدم الفرق في الصحة والفساد، فإن قلنا بصحة الفضولي فهو صحيح، وإلا فهو فاسد، ولا وجه للفرق بين الصورتين.
وقد يتوهم: أن إنشاء المبادلة من طرف البائع الغاصب، بل ومطلق الفضولي، قابل للإجازة حتى يكون البيع للمالك، ولكن هنا غير قابل للإجازة، لظهور قبول الغاصب في تملكه، وإذا أجازه المالك يدخل المثمن في ملكه، ويخرج الثمن من ملك المجيز.
وأجيب عنه تارة: بأنه تمليك للمالك، لأنه يدعي المالكية.
وفيه ما لا يخفى.
وأخرى: بأنه لا يلزم أن يتملكه بصيغة " التملك " بل قوله: " قبلت " كاف، وليس هذا ظاهرا في الانشاء المزبور.
وفيه: - مضافا إلى تسلم الإشكال في صورة - أنه لا يدفع في أخرى،