وتوهم جواز ترتيب جميع آثار الملك للمالك وإن كان بناؤه على الإجازة، غير تام، لعدم الدليل عليه، وقضية القواعد ما عرفت، ويكفي لوهن القول بالكشف ما ذكرناه.
ومنها: جواز الوطء قبل لحوق الإجازة، بعد كونه بانيا على إجازته، أو عدم كونه زنا فيما إذا تردد، ثم لحقت الإجازة. والتفريق بين الآثار من ضيق الخناق، وإلا فقد عرفت عدم تماميته.
ومنها: أن المالك لو مات قبل الإجازة، فإن قلنا بانتقال حق الإجازة فهو، ولكنه ممنوع، لعدم كونها حقا شرعيا، ولعدم الدليل على تورثها، فعليه يلزم كون المال مرددا بين الوارث والمشتري، ولا دليل على تورثهم، للشك في أنه ملك المشتري.
ومنها: غير ذلك، وفي ذلك غنى وكفاية.
وإمكان دفع ما ذكرنا غير كاف للمصير إلى القول بالكشف، لأن بناء العقلاء ومرتكزهم على خلافه، فما صنعه الأصحاب في البحث الآتي حول بيان ثمرة الخلاف، لا ينافي كون هذه الأمور من الموهنات للقول بالكشف، خصوصا الكشف الحقيقي، وذلك لأن مبنى الكشف ليس إلا دعوى: أنه قضية الجمع بين القواعد، وإذا كان مستتبعا لما أفيد يعلم: أن الأمر ليس كما توهم.
توهم دلالة بعض المآثير على القول بالكشف إن قلت: نعم، ولكن النصوص الخاصة تقتضيه، فإن الظاهر منها