الأمر الخامس فيما لو باع الفضولي مع سبق المنع لو باع الفضولي للمالك مع سبق المنع من المالك، أو لمن له ذلك كأوليائه، فالمشهور على صحته (1)، بل المعروف من المخالفين في المسألة الأولى عدم تعرضهم لهذه المسألة، فنسبة البطلان إليهم ممنوع إلا للأولوية.
وعن صاحب " الإيضاح ": أن بعض المجوزين للفضولي اشترط عدم سبق نهي المالك (2).
وعلى كل تقدير: يشكل توجيه الفرق بين الصورتين، بل لا معنى له، لأن منع المالك غير جائز عما ليس له، ولا يكون تحت سلطنته