إلى مبدأ وجوده مجردا من الزمان، وإن شاء أجاز من الحين، أو من الحد المتوسط بين الحدين، من غير دخالة زمان الحال في حقيقة العقد، فإذا قال: " أجزت من الحين " فنظره إلى أمر آخر يرشد إليه بذلك.
وهذا نظيره في المشتقات، فإن القائلين بالأخص يقولون: إن الموضوع له هو الذات المتصفة بالفعل، أو في هذه الحال، من غير النظر إلى أخذ هذه العناوين في الموضوع له، بل نظرهم إلى جعلها معرفات إلى ما هو مقصودهم، فافهم ولا تخلط.
فبالجملة: ما توهمه القوم كلهم في هذه المسألة غير صحيح، فإذا كان المالك بالخيار، فهو يتوجه إلى ثمرة النقل من الأول، ونتيجة النقل من الحين، فإن وافقه الأصيل على إجازته من الحين فهو، وإلا فيمكن إثبات الخيار للأصيل، لظهور العقد في كونه مؤثرا من ابتداء وجوده، حتى يكون نماءات العين داخلة بتبعها في ملكه.
نعم، مع توجهه إلى أن الطرف فضولي لا يثبت الخيار، فليتدبر.
بقي شئ: في أن جريان الكشف في الإقالة والفسخ لا يستلزم جريانه في الإجازة إذا حكم العقلاء بالكشف في مورد فيعلم منه: أن ذلك أمر ممكن ومطابق للقاعدة، وهذا فيما لو باع داره، ثم بعد مضي سنة استقاله المشتري فأقاله، وقد استوفى المنافع في تلك السنة، فإن أقاله من الحين فالمنفعة المستوفاة كانت من ملكه، فإن قلنا: بأن الإقالة تفيد