الفورية العرفية حتى يحصل الوحدة العرفية المعتبرة في السبب الناقل، وعلى الكشف فهي حاصلة من أول الأمر، ولكن الإجازة كاشفة عن حصولها، فتأمل.
مسألة في ثبوت الخيار مع مماطلة المالك في الرد والإجازة وعدمه بناء على وجوب الوفاء على الأصيل، وحرمة تصرفه فيما انتقل عنه، إذا أخر المالك وماطل في الرد أو الإجازة، وكان في ذلك تضرر عليه، فهل يثبت له الخيار، أو يتعين عليه إلزامه بالرد أو الإجازة، أو يخير بين الأمرين؟
أو يتعين عليه المراجعة إلى ولي الأمر، أو يجوز له التصرف فيما انتقل عنه، أو لا بد من الصبر وجبران الضرر والخسارة؟
أو هو بالخيار بين ذلك وبعض ما سبق، أو يتعين الأخير عليه أولا إذا التزم الأصيل بالجبران، وإلا فله ما سبق من الفسخ، أو التصرف، وهكذا؟
وجوه بل أقوال:
ظاهر الشيخ الأعظم (قدس سره) هو التخيير بين التدارك بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين (1)، والمعروف عن جماعة تعين