الرابعة: من سها في سهو لم يلتفت وبنى على صلاته.
وكذا إذا سها
____________________
حكم الشاك، فالظن لا يجتمع مع الشك في حالة واحدة لتضادهما، بل في زمانين، فمن عبر من الأصحاب في المسألة بقوله " لا حكم للشك مع غلبة الظن " أراد المعية المجازية لتقارب الزمانين. وعبارة المصنف خالية عن هذا التكلف.
قوله: " ولو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط.. الخ ".
الأصح عدم بطلان الصلاة بتخلل المبطل مطلقا. وليس المراد أنه يجوز التراخي بالاحتياط وفعل المنافي اختيارا، لإجماع الأصحاب على وجوب الفورية به.
وممن ذكر الإجماع على ذلك الشهيد في الذكرى (1). بل المراد أنه لو اتفق حصول المنافي سهوا أو عمدا وأثم فاعله، هل يبطل الصلاة أم لا؟ فعلى هذا يجب المبادرة إليه بعد التسليم وقبل الاشتغال بالتعقيب قولا واحدا، فإن أخل بذلك اختيارا أثم ولم تبطل الصلاة.
قوله: " من سها في سهو لم يلتفت ".
إعلم أن كل واحد من السهو والشك قد يستعمل في معنى الآخر على وجه المجاز لتقارب مفهوميهما، ولكون السهو سببا في الشك غالبا، فيطلق لذلك اسم السبب على المسبب وبالعكس. وفي هذه العبارة يمكن أن يريد بكل واحد من السهو معناه المتعارف والشك. ولا بد من تقدير مجاز آخر للسهو الثاني على بعض التقديرات. وتنقيح ذلك يتم بأربع صور:
الأولى: أن يستعمل كل منهما في معناه. ولا يتم السهو الثاني إلا بتقدير مجاز
قوله: " ولو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط.. الخ ".
الأصح عدم بطلان الصلاة بتخلل المبطل مطلقا. وليس المراد أنه يجوز التراخي بالاحتياط وفعل المنافي اختيارا، لإجماع الأصحاب على وجوب الفورية به.
وممن ذكر الإجماع على ذلك الشهيد في الذكرى (1). بل المراد أنه لو اتفق حصول المنافي سهوا أو عمدا وأثم فاعله، هل يبطل الصلاة أم لا؟ فعلى هذا يجب المبادرة إليه بعد التسليم وقبل الاشتغال بالتعقيب قولا واحدا، فإن أخل بذلك اختيارا أثم ولم تبطل الصلاة.
قوله: " من سها في سهو لم يلتفت ".
إعلم أن كل واحد من السهو والشك قد يستعمل في معنى الآخر على وجه المجاز لتقارب مفهوميهما، ولكون السهو سببا في الشك غالبا، فيطلق لذلك اسم السبب على المسبب وبالعكس. وفي هذه العبارة يمكن أن يريد بكل واحد من السهو معناه المتعارف والشك. ولا بد من تقدير مجاز آخر للسهو الثاني على بعض التقديرات. وتنقيح ذلك يتم بأربع صور:
الأولى: أن يستعمل كل منهما في معناه. ولا يتم السهو الثاني إلا بتقدير مجاز