كما عليه جماعة من المفسرين (1).
وأما آية حلية البيع (2)، فهي مهملة على ما عرفت منا تفصيله.
وأما دليل الشرط (3)، ففي شموله لغير ما عليه المشهور إشكال معروف.
وأما آية التجارة (4)، فهي تفيد أن ما هو الممضى ويكون مقابل الباطل هي التجارة عن تراض منكم، ويكون القيد الأخير للتراضي، لا التجارة، أي التجارة التي برضاكم، والفضولي من ذلك.
وأما ظهور المستثنى في لزوم كون التجارة ناشئة من التراضي، فهو دليل على أن ما هو التجارة حقيقة هي المقرونة بالرضا، فتكون الآية من الشواهد على ما أسسناه من سلب اتصاف عمل الفضولي بعناوين المعاملات، فتأمل.
وأما الناحية الثالثة لبطلان تصحيح الفضولي على القواعد:
فهي أن الالتزام بصحة الفضولي على القاعدة، يستلزم ما لا يمكن التزام الفقيه به، مثلا يلزم صحة عقد نكاح ذات البعل وذات العدة،