عدم لزوم الإشكال في المشروط، وحكمه واضح (1)، فهو في غير محله، لأن كونه على نفس المجيز هنا أو على نفس الأصيل هناك لا يقتضي أزيد من إمكان إسقاطه، ولكن الانحلال وعدمه ليس دائرا مدار ذلك، كما لا يخفى.
هذا كله حكم المشروط عند تخلف الإجازة عنه بالزيادة.
بيان حكم الشرط وأنه يبطل أم لا وأما حكم الشرط فهو خارج عن الجهة المبحوث عنها في المسألة، ولكن تبعا للشيخ الأعظم نشير إليه، فقال (رحمه الله): " بأن فيه احتمالات ثلاثة: بطلان الشرط وعدم وجوب الوفاء به، ولمكان ذلك تبطل الإجازة، لأن الشرط الفاسد مفسد، بطلانه وعدم إفساده الإجازة، صحته ولزوم العمل به، لعدم كونه من الشروط البدوية " اختار هو الأول (2)، واختار السيد المحشي (رحمه الله) الأخير (3).
واختار الوالد - مد ظله (4) - أن الإجازة إن كانت مجرد إظهار الرضا، فلا تبطل إلا برجوع الشرط إلى تعليقها عرفا، ولا معنى لاعتبار الشرط في ضمنها، لعدم كونها من العقود ولا الإيقاعات، كما مر تفصيله، وبذلك