والزائد عليه يحتاج إلى الدليل.
وتوهم: أن صحة العقد الثاني تستلزم صحة الأول، في غير محله كما لا يخفى.
ولو شك في صحة العقد الثاني، لاحتمال خروجه عن العام بخروج العقد الأول، فهل قضية القواعد الرجوع إلى العمومات، لرجوع الشك إلى الشك في التخصيص الزائد، كما هو رأي العلامة المحشي (رحمه الله) وقال: " إذا امتنع شمول العام لفردين، بحيث كان خروج أحدهما مستلزما لخروج الآخر، دون خروج الآخر، تعين خروج ما لا يستلزم خروج الآخر، وبقاء ما لا يلزم من بقائه بقاء الآخر " (1)؟
أم قضية الصناعة قصور البناء العقلائي عن المراجعة إلى العام بعد العلم الاجمالي بالخروج، ومجرد الانحلال الحكمي غير كاف في صحة التمسك؟
وجهان بل قولان، والتفصيل موكول إلى مقام آخر.
الفرع الثاني: حول احتياج العقد الأول إلى الإجازة ووجوبها بناء على صحة العقد الأول، فهل يحتاج إلى الإجازة، أم لا؟
وعلى التقدير الأول، فهل يجب الإجازة، أم لا، أو يقال بالتفصيل، فإن كان الرضا المظهر بالمعاملة والعقد الأول، باقيا إلى حال العقد