لإطلاق القول بالضمان، ولا لعدمه، كما لا يخفى. وهذا التفصيل جار في صورة الإتلاف. هذا حكم الأدلة الاجتهادية.
ومع الشك فقضية الأصول العملية هل هو الضمان، عملا باستصحاب احترام المال، أو استصحاب العدم الأزلي، لعدم تحقق عنوان المجانية؟
أو هو عدم الضمان، لعدم جريان الثاني، ولعدم ثبوت حرمة مال المسلم مع التلف السماوي في يد الأجنبي، لما مضى من أن " حرمة ماله كحرمة دمه " (1) ولا يستفاد منه إلا الحرمة الخاصة، كما في المشبه به؟
أو هو الضمان عملا بالاستصحاب التعليقي، لأنه كان إذا يتلفه يكون ضامنا إذا كان بغير إذنه، وهكذا في صورة التلف؟
أو عدم الضمان، لعدم جريانه على ما تقرر في محله؟ فلا تخلط.
أو يقال: إن القواعد العرفية تقتضي الضمان، إلا في صورة إحراز سبب عدم الضمان بأصل محرز شرعي؟
تنبيه: حول التفصيل بين التلف والإتلاف ربما يفصل بين صورتي التلف والإتلاف، بدعوى أن مع الإتلاف ضمانا، لقاعدته، ولا قاعدة شرعية للتضمين في صورة التلف إلا قاعدة