يجب الوفاء، كما في الصرف والسلم.
وهذه المسألة غير مسألة نفوذ الرد وعدمه، لأن ذاك بحث وضعي، وهذا بحث تكليفي، ولا منع من الالتزام بوجوب الوفاء، بمعنى حرمة النقض، ونفوذ الرد وهدم العقد به إذا رد ورجع.
هذا، وغير خفي: أن الوجهين ساقطان على ما سلكناه من عدم صدق " البيع والعقد " قبل الإجازة (1).
الجهة الثالثة: في جريان نزاع الكشف والنقل في بيع العين المرهونة بناء على الاحتياج إلى الإجازة، فهل يجري نزاع الكشف والنقل، أم لا؟
وعلى الثاني: فهل على القائل بالكشف الالتزام بالصحة نقلا، أو الالتزام بالفساد؟
ثم إن النزاع المزبور هل يأتي في الفك، بناء على عدم كون الإجازة بيد المالك.
أما جريانه وعدمه ففيه وجهان، بل قولان، ظاهر بعض الأصحاب (رحمهم الله) المنع معللا: " بأن معنى الكشف لا يجتمع مع تعلق حق الغير بالملك في زمن الكشف، فيتعين النقل " (2).