فالقول بالكشف الحكمي يرجع في الحقيقة إلى اعتبار الملكية واقعا، مستندا إلى الأدلة الخاصة لا العقد، وهذا معناه أن العقد ملغى، والإجازة المتعلقة به تمام الموضوع لاعتبار الملكية العقلائية من حين وجود العقد، لأن القانون الإلهي النافذ بين هؤلاء العقلاء، أمر بترتيب آثار الملكية فالحكم الوضعي كما يمكن أن يجعل مستقلا، أو يحصل بحصول علته العرفية، يمكن أن ينتزع من الأحكام الإلهية النافذة في طائفة من البشر، فافهم وتدبر.
ثم إن الالتزام بهذا الرأي لو اقتضاه الدليل، فهو مما لا بأس به، إلا أنك ستقف على أن الحق حسب الأدلة خلافه، ومن المعلوم أن توصيف الكشف ب " الحكمي " لأجل اتصاف المنكشف - وهي الملكية - بذلك، فلا تخلط.
المعنى السادس:
الكشف الحيثي، وإن شئت قلت: الكشف المتوسط بين النقل والكشف الحقيقي.
وتقريبه: أن ظاهر الإجازة المتعلقة بمضمون العقد تنفيذ العقد، فيوجب تأثيره فيما سبق بالنسبة إلى ما يمكن أن يتعلق به الإنفاذ، فإن العرف والعادة - بحسب ما ارتكز في أذهانهم - يرون الأمر الذي يصير موضوعا للحكم بتوسط العنوان المتأخر، أنه هو الموضوع، فالآثار المترتبة على هذا الموضوع تترتب عليه من أول الأمر، وهذا التأخر