ترخيصهم اشتراط كون الخسارة مشتركة، أو تكون الخسارة على العامل؟!
فعندئذ كما لا بد من كون الحكم الأولي، توجه الخسارة إلى المالك، ويكون العمل محترما، كذلك لا بد من كون الربح بينهما، لئلا يستريح المالك من هذه البلية، وهو استيفاء الشاغل الضعيف ربحا من ماله لإدارة معاشه بقليل ما يمكن، فهذا الحكم في الاسلام أحسن شاهد على أن الدين الحنيف، لاحظ جانب العامل، واعتبر حقه محترما وعظيما، فما توهمه القوم من كون هذا الحكم مخالفا للقاعدة (1)، في محله، ولا في محله.
وإن شئت قلت: لحوق الإجازة باتجار العامل لا يستلزم صحتها مضاربة، لأنها تحتاج إلى الانشاء، ومجرد عمل العامل بعنوان كون الربح بينهما، لا يكفي لوقوع المضاربة معاطاة فضولية، ولكنه يدل على نفوذ اتجاره بمال الغير إذا لحقته الإجازة، والتعدي حينئذ إلى غير عقد البيع أولى وأحسن، فتأمل.
الطائفة الرابعة: المآثير الواردة في الاتجار بمال اليتيم ولعمري إن ما قاله الشيخ الأعظم في المقام (2)، مما لا ينبغي من جنابه، لخلو المآثير من اتجار غير الولي بمال اليتيم رأسا، فإنها بكثرتها