بخلاف الأمر هنا، لعدم دخالة الرضا من قبل الغاصب في جواز تصرف المشتري في المبيع، فإن أتلف فهو ضامن، لقاعدة احترام مال المسلم الذي هو القدر المتيقن منه، ولقاعدة الإتلاف، ولحكم العقلاء الذي هو الحجر الأساسي في الضمانات.
وقضية نفي الضمان في صورة التلف كما عن الأكثر، نفيه في صورة الإتلاف، لجريان الوجوه المقتضية لعدمه، ولقصور أدلة الضمان بعد إثبات أنه تمليك، أو تسليط وإذن، أو إعراض وانصراف.
فبالجملة: مستند المشهور أن المشتري العالم بالغصبية، قد أقدم على هتك حرمة ماله شرعا، فلا وجه للضمان عرفا.
مع أن مناط الضمان عدم انصراف مالكه - على جميع التقادير - عن ماله، لا انصرافا فعليا، ولا تقديريا، وهو هنا غير حاصل، لأن المتفاهم من العالم بالغصب عدم الاعتناء ببلوغ عوض ماله إليه، لأنه يحتمل قويا رجوع المالك إليه، وأخذه منه بالقهر والغلبة، أو حسب الموازين العرفية، وإذا قيل عليه ذلك، فلا بد أن يجيب بأنه راض بذلك، فيكون المال هدرا من كيسه، فعليه يقصر قاعدة " على اليد... " وغيرها عن تضمين البائع.
تقريب عدم ضمان البائع وتزييفه وغاية ما يوجه به مقالة الآخرين: أن المشتري العالم بالفساد فيما نحن فيه، لا يقدم على المجانية قطعا، لشواهد عرفية، من قبيل