عليه في التأثير، فإذا كان هو الراضي بالسبب فلا معنى لاعتبار رضاه بالسبب مستقلا وإن دخل في ملكه، لأن دخوله في ملكه لا يستلزم شرطية رضاه ثانيا بالانتقال، بعد كون ذلك قهريا بالتسبب الذي أوجده قبل ذلك بطيب الخاطر، ورضاه القلبي المتعلق بالسبب الانشائي غير القاصر في السببية عند وجود شرطه الآخر، وهو المالكية.
ومثل هذا التوهم توهم التمسك بقاعدة السلطنة (1)، ظنا أنها تنافي خروجه عن ملكه بغير اختياره، مع أن القاعدة المزبورة لا تقتضي السلطنة على المسبب بعد إيجاد السبب، وإلا يلزم التزاحم بينها وبين:
* (أوفوا بالعقود) * (2) الدال على تمامية السبب في التأثير مثلا، وعدم إمكان تخلل إرادة المالك بين السبب والمسبب.
فبالجملة: الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار الثابت للمالك على ماله بالقاعدة المزبورة، بل السيد المحقق الوالد - مد ظله - أفاد: " أنها تؤكد مفاد دليل الإمضاء " (3) وهو في محله كما لا يخفى.
وربما يخطر بالبال: أن قضية تمامية السبب في المعاملات قبل القبض، عدم بقاء الملكية للمالك، فلا موضوع للقاعدة، ولا لحديث عدم الحل.
وبعبارة أخرى: وجود المالكية حين العقد، يستلزم تأثير العقد من