الانسان، ولا معنى لإجازته عمل الغاصب إلا برجوعه إلى تنفيذ إنشاء المبادلة الذي قد تحقق من البائع الأصيل.
وفيما أفاده رائحة التحقيق، وهو فيما كان الموجب متصديا من مالك العوضين للمبادلة، فإنه بقوله: " بادلت بينهما " يتحقق الأثر، فيكون هو بيعا، ولكن فيما لم يكن الأثر مترتبا عليه، لا يكون هو البيع عندنا، إلا أنه قابل لصيرورته بيعا بالإجازة.
وعلى ما أفاده يلزم عدم إمكان تصوير المشتري الفضولي، وهذا مشكل تصديقه، ضرورة أن مالك الثمن يجيز شراءه غافلا عن إنشاء البائع، وهذا كاشف عن أن شراءه يعد فضوليا، فتأمل.
مختارنا في الجواب عن شبهة شراء الفضولي الغاصب لنفسه ثم إن قضية ما تحرر منا: أن حقيقة البيع لا تقتضي إلا التبادل بين المالين، وأما كون أحدهما واردا مورد الآخر، فهو ممنوع جدا (1)، لأنه قد لا يكون البائع والمشتري مالكين، حتى يرد كل في مورد الآخر. وكفاية ورود أحدهما مورد الآخر في السلطنة، مما لا دليل عليه حتى يلزم الالتزام به، فلا مانع عند ذلك من إجازة المالك البيع، مريدا به مالكية الغاصب، أو إجازته، ومريدا به دخول المثمن في ملكه.
فما أفاده شيخ المشايخ، كاشف الغطاء في شرحه على " القواعد " في غاية المتانة، قال فيه: " ولو أجازه المالك على نحو ما قصده