كل أحد، أو على الحكومة الإسلامية، حتى الضرر الجائي من قبل الحوادث التكوينية (1).
فعليه كيف يصح التمسك بها هنا مع أن البائع لا يعد مضارا، ولا سيما بالنسبة إلى بعض صور المسألة: وهي ما إذا كان في تصرفاته المنافع المستوفاة؟! فلا يتم ما اشتهر في هذه المسألة: من رجوع المشتري إلى البائع متمسكا بها، كما ترى في كلام الشيخ (قدس سره) (2).
أقول: بعد الفراغ عن المبنى المحرر منا في الرسالة (3)، فالأمر كما أشير إليه حسب الكبرى، ولكنه مخدوش صغرى، ضرورة أن البائع - على ما عرفت - مختلف الحال والنية، من العلم والجهل بالتصرفات، ومن العلم والجهل بوقوعه في الضرر، ومن قصده الإضرار به بتسليطه على الملك، وعدم قصده، وقد عرفت الحق في هذه الصور، فلا يمكن إثبات الضمان مطلقا، ولا نفيه على الإطلاق، لاختلاف صدق المفهوم حسب اختلاف الصور والفروض.
تذنيب: فيما ذكره الأصحاب من رجوع المالك إلى البائع والمشتري ذكر الأصحاب (رحمهم الله): " أن المالك له الرجوع إلى البائع والمشتري، إلا أن قرار الضمان في هذه المسألة على البائع، فللمشتري