عدم الاحتياج إلى لحوق الإجازة، وهو باطل قطعا، أو الاحتياج إليه في الانتزاع، فلا يكون صحيحا بالفعل إلا على وجه مضى امتناعه في نقد كلام الآخرين (1).
وبعبارة أخرى: موضوع الحكم إما العقد المطلق، أو المقيد بواقع التقدم، وهذا القيد أمر زائد على ذاته، فيكون من المحاميل بالضميمة، وعند ذلك تعود الغائلة من رأس، كما هو الظاهر.
مختارنا في حقيقة الشرط المتأخر والذي يمكن أن يقال في المقام: هو أن الحكم بفعلية الصحة وتأهليتها، إن كان من الحاكم الواقع في أفق الزمان وفي عمود المتدرجات، فلا يمكن إلا بالالتزام بالثاني، وأن العقد المتقدم ليس مؤثرا إلا بعد لحوق الإجازة، كما أفتى به أرباب القول بالنقل (2).
وإن كان من الحاكم المجرد عنها الحاكم عليها، والخارج عن الزمان والزمانيات، فلا مانع من الالتزام بالأول والالتزام بالشرط الاصطلاحي، لأن الشرط موجود حين وجود المشروط، ولا حالة انتظارية للعقد، ضرورة أن للأشياء كينونة سابقة على كينونة لاحقة، حتى قيل: " إن المتفرقات في الزمان مجتمعات في الدهر، والمتفرقات