المرحلة الرابعة فيما يتعلق بالمجيز وهو أمور:
الأمر الأول: كونه جائز التصرف ونافذ القول حين الإجازة فلا تصح إجازة غير البالغ العاقل القاصد، المحجور عن التصرف، لسفه، أو فلس، أو مرض.
ثم إنه لا ينبغي الخلط بين شرائط المجيز وسائر الشرائط، كما وقع في كلام بعض أساتيذنا (1)، فعدم كون المبيع متعلق حق الغير أجنبي عن هذه المسألة. والظاهر عدم الفرق بين الكشف والنقل.
وربما يشكل: بأن دليل اعتبار البلوغ قاصر عن إثباته في مطلق الأمور، والذي هو المنصرف إليه من أدلته ممنوعيته عن التصرفات بالاستقلال والمباشرة، فإذا باشره واحد من العقلاء، وكان هو رشيدا في بيعه وصلحه، ثم أجاز، ففي عدم نفوذ إجازته إشكال، ومنشأه ما عرفت منا في تلك المسألة وفي اشتراط العقد شبهة، لعدم اعتبار الانشاء في الإجازة، ومجرد الرضا المظهر كاف.