المشتري ملكا واقعيا، بل هو من مترشحات التمليك، كما عرفت في بيع العين قبل الحيازة.
إن قلت: قضية ما مر منا من أن عمل الفضولي ليس بيعا ولا عقدا، هو عدم وجوب الوفاء به، فلا يجب التسليم حتى يجب الاستملاك والإجازة.
قلت: نعم، ولكنه فيما كان محتاجا إلى الإجازة، أي فيما كانت المنقصة المتصورة في البيع هو رضا البائع، وأما في غير هذا الشرط من الشروط الأخر فالبيع واجب الوفاء، ولذلك لا يحتاج إلى الإجازة، بل بمجرد الحيازة والاشتراء يقع في ملك المشتري الأول، وسيأتي بعض ما يتعلق بالمقام حول الإشكالات الآتية إن شاء الله تعالى.
الوجه الثالث:
أنه يلزم بناء على القول بالكشف الحقيقي، خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه، وذلك لأن العقد عند المشهور إذا وجد إما يكون مؤثرا، أو يكون باطلا، فإن كان مؤثرا فهو يستلزم خروج المال عن ملك البائع، مع أنه ليس مالكا، ضرورة أنه يتلقى الملك من المالك بالاشتراء.
ولك دعوى: أن هذا الإشكال لا يختص بالكشف الحقيقي، لأن القول بالكشف الانقلابي الذي هو النقل من حين العقد، والقول بالكشف التعبدي، وإن لا يستلزمان الامتناع العقلي، ولكنهما يلازمان الامتناع العقلائي، بداهة أن لازم الكشف كون النماءات للمشتري من