صحة الرد أساسا، ولا معنى له رأسا، لأن العمل الانشائي بدون القبول والإجازة لا ثمرة فيه، فإذا كان الرد واللارد متساوي النسبة إلى حقيقة العقد، وإلى تأثيره، فلا معنى لكون المالك ذا سلطنة عليه، ولا يساعد العرف قطعا على تلك السلطنة، ضرورة أن اعتبار السلطنة متقوم باختلاف الأثر بين إعمالها وعدم إعمالها، وفيما نحن فيه يشترك الإعمال واللاإعمال في الحكم، كما لا يخفى.
ثم إن ذلك أيضا يتم على احتمال كون الرد مانعا، وأما عدم تماميته إذا رد الموجب إيجابه قبل قبوله، فهو غير معلوم كما سيأتي، ولا سيما على القول: بأن تمام حقيقة العقد يحصل بفعل الموجب، ولا سمة للقبول إلا كسمة الإجازة في الفضولي.
الجهة الثانية: في مقتضى الأدلة الاجتهادية إثباتا بالنسبة لرد المالك قبل الإجازة فقد يقال: بأن الاجماع ناهض على الهدم (1)، وما فيه واضح.
وقد يستدل على تقدير سقوط العقد بالرد ببعض المآثير، كصحيحة ابن قيس التي عرفت حالها (2)، من اشتمالها على الموهنات الكثيرة التي يشكل الوثوق بصدورها.
واستدل الوالد المحقق - مد ظله - بصحيحة ابن بزيع قال: سألت أبا