والاختلاف الرتبي إما غير متصور، أو غير كاف عرفا؟!
قلنا: نعم، إلا أن هنا أمرا آخر ذكرناه سابقا: وهو عدم لزوم كون المدخل والمخرج في أنحاء التجارات واحدا (1)، وعليه في الزمن الواحد يخرج من ملك البائع الأول إلى المشتري الثاني، لأن رب الشراء الأول والبيع الثاني واحد، وأمرهما باختياره، ولذلك لم يجز إلا إجازة واحد، وثمرتها رجوع الدينار إليه، وخروج الدينار من ملكه إلى ملك البائع الأول. هذا مع أن فيما أفاده نظرا واضحا، فعليه يصير الشراء والبيع صحيحين بالإجازة مع كونهما فضوليين، ولا أقل من كون البيع فضوليا، فتأمل.
حول ظاهر الجملة الرابعة من حديث عروة البارقي وظاهر الجملة الرابعة هو الدعاء المستلزم للرضا، وليس هو الدعاء الخالص. وتوهم أنه ظاهر فيه، فيعلم منه أن المسألة ليست فضولية، في غير محله، لعدم وجه للاستظهار المذكور، فلو كان ظاهر الصدر فضوليا، فهذا يستلزم كون الذيل كافيا في الإجازة التي هي الرضا المظهر بأي مظهر كان.
وما قيل من الإشكال في كفاية الإجازة الواحدة لتنفيذ الفضوليين المترتبين (2)، مندفع بما مر، وبأن الدعاء إجازة بدلالة التزامية بالنسبة