هو الصالح للإجازة صلاحية بالفعل وحين العقد، فلا الطفل الذي يبلغ يكون صالحا لها، ولا البائع الذي يملك بعد البيع صالح لها صلاحية بالفعل، فعليه يلزم تفرع المسألة الآتية على هذا الشرط، دون الشرط الآتي، فلاحظ وتدبر جيدا.
الحق عدم اشتراط وجود مجيز حال العقد إذا عرفت ذلك، وأحطت خبرا بما في صحف المتأخرين من القصور والإشكال فاعلم: أن الشرط المذكور لا أساس له، لعدم الدليل عليه، ضرورة أن المدار في مسألة الفضولي على تحقق الانشاء الجدي متعلقا بالمبادلة بين المالين، قاصرا عن التأثير، وعن كونه موضوعا لحكم العقلاء بالنقل والانتقال، من غير انتظار حالة أخرى زائدة على ما يعتبر في المفهوم والماهية، رافعا الشبهة المتصورة بإطلاق وعموم الأدلة، وبناء العرف والعقلاء.
وما ترى في بعض الكتب القيمة (1) من الاستدلال بأن لحوق الإجازة إذا كان ممتنعا في حال، فهو ممتنع في جميع الأحوال، وبطلان العقد في زمان يستلزم البطلان في جميع الأوقات، وكبرى المسألة واضحة، وصغراها تظهر بأدنى تأمل، بداهة أن العقد الفضولي هو العقد الواجد لجميع الشرائط والإمكانات الاستعدادية، ويكون على أقرب مراتب