الأمر الحادي عشر حول تمكن المالك من إيجاد المعاملة الإنشائية بانيا على إلحاق الرضا بعد ذلك إذا تمكن الفضولي من إيجاد ماهية البيع، أو إيجاد ما يمكن أن يصير بيعا، فهل يتمكن المالك من ذلك، بأن يريد المبادلة الإنشائية، بانيا على إلحاق الرضا بها بعد المشاورة مع زيد مثلا، فإن وافقه فهو، وإلا فيرده؟
أو لا يتمكن منه، لأن حصول الأثر قهري، ولا ينفك بالقصد والنية، وبناءه يرجع إلى اعتبار الخيار في المعاملة؟ وجهان:
من أن قضية الصناعة صحة الفضولي، وهي موقوفة على إمكان التفكيك بين الماهية وأثرها، فإذا صح ذلك فهنا أولى بالصحة.
ومن عدم بناء من العقلاء على ذلك.
والذي هو الحق: أن التفكيك إذا كان أمرا عقلائيا - سواء كان ذلك بين الماهية وأثرها، أو بين ما يكون قابلا لصيرورته ماهية مؤثرة وتلك