نعم، يمكن إجراء الاستصحاب، ولكنه لا يثمر، لأن الاستصحاب الموضوعي - وهو عدم تحقق السبب الناقل - لا يورث صحة العقد بلحوق الإجازة التي هي المقصود في المسألة، والاستصحاب الحكمي وهو بقاء الملك، أو بقاء كونه مالكا، لا يفي بالمقصود، لأن ما هو الموضوع فرضا هو العقد المقارن للرضا، أو العقد الصادر عن المالك بنحو التقييد، وقد تقرر في محله: أن الموضوعات المقيدة لا تحرز بالوجدان والأصل.
وتوهم: أن إجازته وجدانية كالعقد، غير نافع بعد كون المالكية تعبدية، فتأمل.
وربما يخطر بالبال أن يقال: بأن استصحاب الملكية لا يكون نافعا، لعدم وقوع عنوان " الملك " في الدليل الشرعي المعتبر حتى ينقح موضوعه بالأصل، ولكن استصحاب بقاء كون السلعة ماله، يحرز موضوع قاعدة السلطنة وقاعدة " لا يحل مال... " الحديث، وتكون لازم القاعدة كون الإجازة كافية، ولا يلزم مثبتية الأصل، فلا تغفل.
فبالجملة: القدر المتيقن من السبب المخرج هو العقد السابق الملحوق بالإجازة، وفيما زاد عليه إشكال، بناء على التنازل عن الأدلة، وأما على ما سلكناه فالحاجة إلى الإجازة ممنوعة جدا، ولذلك صرح به الفخر في " الإيضاح " (1) وهو المحكي عن ثاني الشهيدين في هبة