النار إلا أن تجيز البيع "؟! وهذا مخالف لأصول المذهب، ولطريقة العقلاء قطعا، وعليه فيسقط الرواية عن الاعتبار، فلا معنى لاستفادة الكبرى الكلية منها، على إشكال فيه أيضا.
ولعمري، إن حكمه (عليه السلام) - بناء على تمامية سندها - كان لما يعلم من مأذونية الولد، فكان البيع صحيحا ونافذا، وأراد (عليه السلام) بذلك إيصال الحق إلى أهله، فتأمل.
أو كان الوالد راضيا به وإن لم يأذن، وكان الرضا كافيا في صحته. ويشهد لذلك إطلاق " السيد " على المشتري، مع أنه لو كان فضوليا لا يصح إلا مجازا، فليتأمل.
هذا مع أن دلالتها على صحة الفضولي في المسألة الأولى محل منع، لعدم معلومية ذلك، ولا إطلاق لها، بل الظاهر منها كون البيع لنفسه، كما لا يخفى.
الطوائف الأخرى المستدل بها على صحة الفضولي ثم إن هاهنا طوائف أخر من المآثير استدلوا بها على صحة الفضولي مطلقا أو في الجملة، وأهمها وأمتنها:
الطائفة الأولى: وهي المآثير الواردة في تزويج المملوك بغير الإذن ففي معتبر زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده.