بل لا ينحل.
وأما إذا كان للشرط قسط من الثمن، كما في المتعارف من الشروط، فإن قلنا: بأن المناط هو الغرض فهو مقيد ولا ينحل، وإن قلنا: بأن المدار على الانشاء فينحل، ولا يبعد الثاني، ضرورة أن الأغراض والمقاصد اللبية قاصرة عن تحديد الإنشاءات في مرحلة الظهور والإثبات. هذا كله فيما كان العقد واجد للشرط فأجاز الفضولي بإلغائه.
حكم الإجازة المقيدة أو المشروطة لعقد مجرد عنهما وأما إذا كان فاقدا، فأجاز بإضافة قيد إليه أو شرط، فإن كان القيد واردا على المعقود له الكلي، فلا تكون الإجازة إجازة العقد المطلق الفضولي قطعا، فإذا باع الفضولي منا من الحنطة، فأجاز بيع الحنطة النجفية، لا تكفي الإجازة.
وإن كان واردا على المعقود له الشخصي، فاستظهر - مد ظله - كفايته. وفيما إذا كان المضاف في الإجازة شرطا، فإن التفصيل الذي ذكرناه في الفرض السابق - من اختلاف الموارد بحسب حكم العرف والعقلاء - يأتي هنا.
وما يظهر من العلامة النائيني (رحمه الله) في المقام: من أن الشرط إذا كان على الشارط هنا، وعلى الأصيل في الفرض السابق، فإنه لا إشكال في