الإجازة مشكل، لأنه لا يمكن إلا باعتبار كون المنافع داخلة في ملك المشتري بعد الإجازة، وهو عند الأصحاب ممنوع عقلا.
اللهم إلا أن يقال: بأن حكم الشرع بذلك لا يتقوم بصحة الاعتبار المذكور، وهو جيد جدا.
فرع: في حكم التصرفات الناقلة الواقعة بين العقد والإجازة لو تصرف نقلا قبل الإجازة، فعلى الكشف الحقيقي يعلم أنه كان ممنوعا، فيصير غير نافذ.
وعلى الحكمي فإن قلنا: بأن المراد من " الآثار الممكنة " هي الآثار والمنافع الموجودة، فلا منع من الالتزام بصحة النقل المتوسط بين العقد والإجازة، إلا أنها صحة فضولية حكما وتعبدا، فإذا أجاز المالك فيصير أمر العقد المتوسط بيد المالك بعد الإجازة، فله إجازته، وله رده.
وإن قلنا: بأن المراد ترتيب جميع الآثار الممكنة عقلا، فالعقد المتوسط صحيح بالفعل، لأنه صدر من أهله وفي محله، ولكن جميع آثاره وأحكامه ثابتة للمالك تعبدا، لأنه ممكن عقلا بالضرورة، فله إعمال الخيار، وله الاستقالة، والثمن ينتقل إليه، ويندرج في ملكه...
وهكذا، نعوذ بالله تعالى من هذه التسويلات الباطلة.
وربما يقال: بأن التصرفات الناقلة - خصوصا مع التوجه إلى